سيدي أحمد ولد أحمد سالم
منذ استقلال جيبوتي عن فرنسا سنة 1977 والنظام السياسي قائم على حكم الحزب الواحد (وهو التجمع الشعبي من أجل التقدم). ومع بداية التسعينيات عرفت جيبوتي -كغيرها من الدول العربية والأفريقية- توجها نحو الديمقراطية امتاز في البداية بالتعددية المقيدة.
ورغم توقيع الحكومة المكونة في أغلبها من قبيلة العيسى مع المسلحين المكونين في أغلبهم من قبيلة العفر على اتفاقية سلام في بداية الألفية الثالثة فإن الحياة السياسية ظلت مشوبة بالكثير من التجاذبات بين ائتلاف حزبي ملتف حول الرئيس عمر جيلة ومعارضة لم تصل قط لا إلى الحكم ولا إلى قبة البرلمان.
الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني
"
من أبرز صفات المشهد الحزبي الجيبوتي: التشرذم وسيطرة البعد القبلي وخاصة ثنائية العيسى/العفر القبلية، ووجود أحزاب صغيرة محدودة التأثير تعد الواجهة السياسية لبعض المجموعات الجيبوتية، وعدم وضوح القانون المنظم للأحزاب السياسية في بعض صياغاته
"
تنص المادة 6 من الدستور الجيبوتي الصادر في سبتمبر/أيلول 1992 على حرية إنشاء الأحزاب السياسية بشرط احترامها للدستور ومبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.
ويحظر القانون المنظم للأحزاب السياسية الجيبوتية الصادر أيضا في سبتمبر/أيلول 1992 على الأحزاب:
كما يشترط على الأحزاب التسجيل لدى وزارة الداخلية. ويضمن هذا القانون حرية الانتساب الحزبي للجميع. ويفرض على كل حزب أن يضم في عضويته ثلاثة عناصر على الأقل من كل محافظة من محافظات البلاد الخمس فضلا عن 18 عضوا من مدينة جيبوتي العاصمة وأن تكون جميع مكونات المجتمع الجيبوتي ممثلة فيه.
وقد هيمن نظام الحزب الواحد على البلاد منذ استقلالها سنة 1977 حتى 15 سبتمبر/أيلول 1992 تاريخ المصادقة على أول دستور تعددي غير أنه حدد عدد الأحزاب السياسية المعترف بها بجيبوتي بأربعة. وما لبث هذا القيد أن ألغي بعدما وقعت حكومة جيبوتي مع المسلحين اتفاق السلام في مايو/أيار 2001، فعرفت البلاد حراكا حزبيا ظهر بشكل جلي خلال تشريعيات سبتمبر/أيلول 2002.
ويتوزع المشهد الحزبي الجيبوتي الراهن إلى مجموعتين حزبيتين هما:
وتشكو الأحزاب السياسية في جيبوتي من معوقات من أبرزها:
الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني
"
اعتماد مبدأ الأغلبية المطلقة في الانتخابات من أسباب إقصاء المعارضة من التمثيل في الهيئات الدستورية
"
ينص القانون المنظم للانتخابات الرئاسية والتشريعية في جيبوتي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 1992 في المادة 3 على أن الجيبوتي أيا كان جنسه يحق له التصويت إذا بلغ 18 سنة.
ويقوم النظام الانتخابي الجيبوتي -رئاسيا وتشريعيا- على الأغلبية المطلقة كما تنص على ذلك المادة 26 من القانون المنظم للانتخابات بالنسبة لرئيس الجمهورية. والمادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية الصادر في مايو/أيار 1993 بالنسة للبرلمان.
وتقوم اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بالإشراف على عملية الانتخاب حسب نصها القانون المصادق عليه في فبراير/شباط 2005. وتتكون هذه اللجنة من: ثلاثة أعضاء تعينهم الحكومة، وثلاثة يعنهم رئيس البرلمان، وثلاثة قضاة ينتخبهم المجلس الأعلى للقضاء وعضو عن كل حزب معترف به.
وقد عرفت جيبوتي منذ إعلان التعددية السياسية ستة انتخابات: ثلاثة تشريعية وثلاثة رئاسية:
ومن أبرز معوقات الانتخابات في جيبوتي:
الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني
"
لم يدخل قبة البرلمان الجيبوتي غير حزب "التجمع الشعبي من أجل التقدم" الحاكم أو بعض حلفائه من اتحاد الأغلبية الرئاسية ولم تستظل المعارضة قط بقبة البرلمان الجيبوتي منذ إنشائه إلى الآن
"
تنص المادة 23 من الدستور الجيبوتي على أن ولاية رئيس الجمهورية هي ست سنوات وأنه لا يعاد انتخابه إلا مرة واحدة. وهذا يعني أن الخلفية الدستورية في جيبوتي تؤسس لتداول على السطلة وخصوصا التنفيذية منها.
غير أن تاريخ جيبوتي ومنذ إقرار التعددية السياسية سنة 1992 لم يعرف أي تداول على السلطة. فقد تعاقب على زعامة البلاد رئيسان هما: حسن جوليد أبتيدون وابن اخته عمر جيله. فحسن جوليد تولى السطلة غداة استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1977. وفي سنة 1992 أقرت الدولة دستورا سمح بتعددية حزبية مقيدة لذلك لم تسمح رئاسيات مايو/أيار 1993 بوجود تداول ففاز الرئيس حسن جوليد ليخلف نفسه في الحكم.
وفي سنة 1996 ترك الرئيس جوليد الحكم ورئاسة الحزب الشعبي من أجل التقدم الحاكم لابن اخته الرئيس الحالي عمر جيلة. ومع قرابتهما الأسرية فهما أيضا أبناء عمومة إذ ينحدران من قبيلة العيسى.
وعلى مستوى السلطة التشريعية: ينص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية الصادر في مايو/أيار 1993 في مادته 29 على أن مدة انتداب النواب هي خمس سنوات. وقد تجددت غرفة البرلمان الجيبوتية الوحيدة ثلاث مرات منذ إعلان التعددية، غير أن التداول ظل غائبا عن قبة هذا البرلمان حيث انحصر أعضاؤه منذ إنشائه على التجمع الشعبي من أجل التقدم وهو الحزب الحاكم. وقد يشاركه في بعض المقاعد حلفاؤه في اتحاد الأغلبية الرئاسية الملتف حول الرئيس عمر جيلة. ولم تدخل المعارضة قبة البرلمان الجيبوتي منذ إنشائه إلى الآن.
الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني
تنص المادة 7 من الدستور الجيبوتي على أن مؤسسات الدولة هي: السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكل منها يؤدي دوره وصلاحياته -دستوريا على الأقل- في استقلال تام عن سواه. وتؤكد المادة 20 على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما تنص المادة 71 على استقلال القضاء.
فالنصوص الدستورية والقانونية في جيبوتي صريحة في فصل السلطات غير أنها تعطي في نفس الوقت لرئيس الدولة صلاحيات واسعة فهو: رئيس الدولة والحكومة، ويحدد سياسة الدولة ويحل البرلمان. وغير ذلك من الصلاحيات التي نصت عليها المادتان 21 و22 من دستور البلاد. ومن بين صلاحياته مشاركته لنواب البرلمان في سن القوانين كما في المادة 59 من الدستور.
وفي المقابل نجد أن البرلمان الجيبوتي المكون من غرفة واحدة ذو لون واحد، حيث ظل حزب التجمع الحاكم مسيطرا عليه خلال التشريعيات الثلاثة التي عرفتها البلاد. وتصف المعارضة الجيبوتية البرلمان بأنه غرفة تسجيل تضمن لرئيس الدولة وحكومته تمرير ما يريدون من القوانين دون أدنى نقاش.
والرئيس هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمشرف على القضاء وعلى تنفيذ أحكامه كما في المادة 73 من الدستور.
ويلاحظ في أكثر من موقع لمنظمات حقوق الإنسان التنويه بالسلطات الواسعة للسلطة التنفيذية الجيبوتية بالمقارنة مع السلطتين التشريعية والقضائية.
الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني
تنص 11 من الدستور الجيبوتي على أن حرية المعتقد والتفكير والرأي مضمونة لكل جيبوتي. وتنص المواد 12 و13 و14 على حرية التملك والتنقل. كما تنص المادة 15 على أن لكل فرد الحق في التعبير وفي نشر آرائه شفهيا أو كتابيا بشرط عدم مخالفتها للقانون، واحترامها للآخر. ويحظر القانون الجيبوتي القذف والتشويه.
كما تضمن نفس المادة حرية التنظيم داخل جمعيات ونقابات بشرط تماشيها مع القانون والنظم. كما تحظر المادة 16 التعذيب والإكراه والتحقير.
وينص القانون المتعلق بحرية الإعلام الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 1992 في المادة 2 على أن حرية الإعلام مكفولة. وتقيدها المادة 3 بعدم المساس بالأمن الاجتماعي والشرف الفردي وعدم تعكير الجو العام أم التعارض مع الأخلاق الإسلامية. ويضع هذا القانون عدة شروط لمن سينشئ صحيفة بجيبوتي مثل: تصريح من المحكمة بناء على تحديد اسم الصحيفة وعناوين مديرها ومالكها وهيئة تحريرها وجهة تمويلها وكمية ما ينشر منها كما في المادة 15. وتنص المادة 26 على ضرورة اعتراف وزارة الداخلية بأي أداة إعلامية في جيبوتي.
وقد عرض أمام برلمان جيبوتي مشروعا جديدا لقانون الصحافة والسمعيات البصرية في 11 أبريل/نيسان 2007 للمصادقة عليه.
ومن بين معوقات الحريات العامة في جيبوتي:
الحياة الحزبية الانتخابات التداول العلاقة بين السلطات الحريات المجتمع المدني
تنص المادة 5 من الدستور على حرية الانتساب للجمعيات والنقابات بجيبوتي. وتستفيد أغلب منظمات المجتمع المدني الجيبوتية من تمويل الدولة وإعاناتها المادية.
وقد تعرضت بعض التنظيمات المدنية لمضايقات من بينها الحكم في أبريل/نيسان 2007 على رئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان جان بول نويل عبدي بالسجن غير النافذ وبالتغريم وقد اتهمته المحكمة بالقدح ونشر أكاذيب. وكانت محكمة الجنح قد وجهت إليه نفس التهمة وحكمت عليه في مارس/آذار 2007 بالسجن ستة أشهر. ويأتي الحكمان القضائي على خلفية نشر نويل عبدي تقريرا في فبراير/شباط 2007 يتهم الجيش الجيبوتي بقتل سبعة أشخاص في قرية داي بمحافظة تدجورة فضلا عن اغتصاب فتاة من نفس القرية من طرف رقيب في الحرس الرئاسي الجيبوتي.
كما تعرضت بعض النقابات الجيبوتية المستقلة لمضايقات مثل نقابة معلمي الدرجة الثانية التي فصل أعضاء مكتبها التنفيذي الأربعة عشر من 199 إلى 1997. كما اعتقل بعض النقابيين ونفي بعضهم.
_______________
مركز الجزيرة الدراسات
المصادر:
1 - قوانين جيبوتية والجريدة الرسمية الجيبوتية في موقع حكومة جيبوتي، من خلال الرابط (بالفرنسية):
w w w.presidence.dj/
2 - مجموعة القوانين العربية للانتخابات من خلال الرابط: w w w .arabelectionlaw.net
3 - تقرير مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 2006 من خلال الرابط:
http:// w w w.omct.org/pdf/Observatory/
2006/report/Djibouti_090806_fr.pdf
4 - Elections in Djibouti من خلال الرابط:
http:// africanelections.tripod.com/dj.html
5 - تقرير البعثة الفرانكوفونية لمراقبة تشريعات 2003 بجيبوتي من خلال الرابط:
http:// democratie.francophonie.org
/IMG/pdf/DJIBOUTI_RMO10012003.pdf